ناظر الجيش

1560

شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) المقصود بقوله : « ومنع قوم الإلغاء والتعليق في أعلم وأرى مطلقا » هو أبو علي الشلوبين فقد فسر جميع شارحي كتبه ابن مالك قوله هذا بأن قائل ذلك هو الشلوبين إلا أن الشلوبين استثنى من ذلك « أرى » التي بمعنى أظن فتعبير المصنف هنا بقوله : « مطلقا » يوهم أنه يمنع الإلغاء والتعليق فيهما ولم يستثن شيئا . ينظر رأي الشلوبين في التوطئة ( ص 164 ) ، وينظر شرح الألفية للمرادي ( 1 / 395 ) ، ( 1 / 266 ) . ( 2 ) المباحث الكاملية ( ص 420 ) . ( 3 ) ينظر التوطئة للشلوبين ( ص 164 ) . ( 4 ) ينظر الكتاب ( 1 / 43 ) . ( 5 ) في التوطئة ( ص 164 ) « فهذه لا يجوز فيها الإلغاء أصلا ولا التعليق إلا في « أرى » التي بمعنى أظن . اه . وينظر نص الشلوبين في المباحث الكاملية ( ص 421 ) .